الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الأشياء المذكورة في السؤال طاهرة لا يجب غسل شيء منها إذا أصاب الثياب أو غيرها، وذلك لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة، وما لم يقم على نجاسته دليل فإنه باق على هذا الأصل فلا يجب غسله لأنه لا يجب غسل ما ليس بنجس.
وهذه الأعيان المذكورة مما لا يجوز التطهر به وإن كان طاهرا في نفسه لكون اسم الماء قد زال عنها بما خالطها وغلب عليها.
قال ابن قدامة في أصناف الماء الطاهر غير الطهور: ومنها أن المضاف لا تحصل به الطهارة وهو على ثلاثة أضرب: أحدها ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة وهو على ثلاثة أنواع:
أحدها ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل وما ينزل من عروق الشجر إذا قطعت رطبة.
الثاني: ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغاً أو حبراً أو خلا أو مرقا ونحو ذلك.
الثالث: ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلاء المغلي.
فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل لا نعلم فيه خلافاً إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة. انتهى.
والله أعلم.