الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الزنى من أشنع الكبائر التي تجلب غضب الله، والواجب على من وقع فيه أن يبادر بالتوبة إلى الله. 1677.
والراجح عندنا أنه لا يجوز للمسلم نكاح الزانية، إلا أن تتوب، وتستبرأ بحيضة، أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا، وانظري الفتوى:
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، مع مراعاة الستر، وعدم المجاهرة بالذنب، وانظري الفتوى: 5450.
فإذا كان هذا الخاطب قد وقع مع خطيبته في الحرام، ثم تابا، وأراد أن يتزوج منها، فلا حرج عليه في ذلك، وليعقد عليها عقدًا صحيحًا؛ حتى تحلّ له، وإلى أن يعقد عليها، فهي أجنبية عنه، لا يحلّ له منها شيء، وانظري الفتوى: 31276.
ولا يشترط لحلّ الزواج معرفة قبول توبتها وإنما يكفي أن تظهر منها التوبة، قال ابن قدامة في المغني: فإذا تابت زال ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له... وأما التوبة: فهي الاستغفار، والندم، والإقلاع عن الذنب، كالتوبة من سائر الذنوب.
مع التنبيه على أنّ التوبة إذا استوفت شروطها، فهي مقبولة- بإذن الله-، قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. {الشورى:25}.
والله أعلم.