الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حقك على زوجك أن يوفر لك مسكناً مستقلاً مناسباً لا تتعرضين فيه لضرر، ولا يلزمك قبول السكن مع أهله، قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها ـ كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه ـ فأبت بذلك، عليه أن يسكنها في منزل مفرد، لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر.
وانظري الفتوى رقم: 28860.
ولا يلزم زوجك طاعة أمه في عدم الخروج من بيتها، ولا يأثم بمخالفتها في ذلك - إن شاء الله - لكن عليه أن يداوم برها والإحسان إليها ويجتهد في ذلك، فإن بر الأم من أوجب الواجبات، ومن أعظم القربات، ومن أهم أسباب رضا الله، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 34802.
والله أعلم.