الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا أحوال انتقال النجاسة من جسم متنجس لآخر طاهر في الفتوى رقم: 117811، وناقشنا مذاهب العلماء في هذه المسألة أيضاً في الفتوى رقم: 116329.
وقد سهل بعض العلماء في هذه المسألة ورأوا أن النجاسة إذا جفت لم ينتقل حكمها إلى ما لامسها وإن كان رطباً أو مبتلاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 45775.
ولا نرى مانعاً من الأخذ بهذا القول وبخاصة عند المشقة والحرج، وبناء على هذا القول فإن ثيابك وغيرها مما لامس هذا البول محكوم بطهارتها، ولو فرض كونها رطبة أو مبتلة، وأما على القول بانتقال النجاسة فإنه يلزمك تطهير ما تيقنت أنه قد أصابته النجاسة لملامسته إياها رطباً أو مبتلاً، فإن كانت هذه الثياب قد غسلت في أثناء تلك المدة فإنها تكون قد طهرت، لأن إزالة النجاسة لا تشترط لها النية اتفاقاً، وما شككت في أن النجاسة قد انتقلت إليه فهو باق على الأصل وهو الطهارة فيبقى هذا الأصل مستصحباً حتى يحصل اليقين بزواله، وإن أمكنكم تعريف من اشترى هذه السيارة بوجود هذه النجاسة ليقوم بتطهيرها فعليكم أن تفعلوا ذلك لأن الدين النصيحة.. كما أننا نحذرك من التنطع والاسترسال فيما يجلب الوسواس.
والله أعلم.