الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأ أبوكم عفا الله عنه ـ عندما أوصاكم بقطيعة عمتكم وأولادها، وهذه وصية ظالمة جائرة لما تتضمنه من قطيعة الرحم التي أمر الله بصلتها، ولذا فإن هذه الوصية مخالفة لأمر الله ومناقضة لشرعه، فلا يجوز تنفيذها لا في حياة أبيكم ولا بعد مماته.
والواجب عليكم أن تصلوا عمتكم، وأن توفوها حقها من الإحسان والبر، ولكن إن خفتم غضب أبيكم أو زيادة المرض عليه بسبب صلتكم لعمتكم، فعليكم أن تخفوا عنه ذلك، ولتكن صلتكم لعمتكم سرا دون علمه، مع مداومة نصحه وتذكيره بصلة الرحم، إن سمحت لذلك ظروفه الصحية ـ حتى لا يلقى الله وهو قاطع لرحمه.
وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 65825، 38876، 105526.
والله أعلم.