الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل من أثبت القضاء الشرعي أنه مشارك في قتل يوجب الكفارة أو علم ذلك من نفسه فإنها تلزمه كفارة كاملة. قال ابن قدامة في المغني: (ومن شارك في قتل يوجب الكفارة يلزم كل واحد من شركائه كفارة، هذا قول أكثر أهل العلم منهم: الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أن على الجميع كفارة واحدة، وهو قول أبي ثور وحكي عن الأوزاعي) انتهى.
والصحيح هو المذهب الأول وبه نفتي.
والله أعلم.