الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن لحم هذه الناقة حلال لا حرج في أكله، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عليه فَكُلْ. الحديث متفق عليه.
ومجرد ذكر الرجال أو الصلاح لا تأثير له على الذكاة إذا تمت بشروطها ولم يقصد إهداء الثواب لهم أو ما أشبه ذلك، فإنها تكره، قال الدسوقي المالكي: في حاشيته على الشرح الكبير: وَأَمَّا ما ذُبِحَ لِلصَّنَمِ قَاصِدًا إهْدَاءَ ثَوَابِهِ له ـ كَذَبْحِ الْمُسْلِمِينَ لِأَوْلِيَائِهِمْ وَالْحَالُ أَنَّهُ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عليه ـ فَهُوَ الْمَكْرُوهُ.
ومحل الكراهة إذا كان قصده ما ذكر، وإذا لم يكن يقصده أو لم يقصد شيئا، فلا كراهة، وهذه الكراهة تنتفي بالشك في نيته، لأن الأصل صحة ذكاة المسلم، وخاصة أنه سمى الله تعالى وكبر عند النحر، ولأن الطعام لا يطرح بالشك، وفي هذه الحالة لا يجوز رمي هذا اللحم.
وقد ذكر شراح المختصر عند قول خليل: وذبح لصليب أو عيسى ـ أن مجرد ذكر الصليب أو المسيح لا تأثير له على ذكاة أهل الكتاب فيؤكل ما ذكروا عليه اسم الصليب أو عيسى، ولا يؤكل إذا ذبح لهما.
قال عليش في منح الجليل: وأما مجرد ذكر الاسم عليه، فلا يحرمه.
والله أعلم.