الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القاعدة المذكورة: من القواعد المقررة في الفقه عند أهل العلم، ويعبر عنها بعضهم بقوله: وسيلة الشيء كهو، أو وسيلة الشيء جارية مجراه، أو وسيلة الشيء تأخذ حكمه ـ وكل هذه الألفاظ يقصد بها أن الوسائل لها حكم المقاصد، فكل ما يتوصل به إلى الحرام فهو حرام ـ وإن كان في الأصل حلالا ـ وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك بقية الأحكام الخمسة، والدليل عليها قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
ومن فروعها: أن الأصل في السفر أو البيع ـ مثلا ـ الجواز، ولكنهما إذا كانا وسيلة إلى الحرام كانا حراما، وكذلك إذا كانا وسيلة إلى الواجب، فهما واجبان. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 50387.
والله أعلم.