الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخوض في الأعراض أمر خطير، ولا يجوز اتهام المسلم بفعل الفاحشة من غير بينة ظاهرة، وانظري في ذلك الفتوى رقم : 102526.
فإذا لم يكن عندك بينة ظاهرة بما تنسبينه لهذا الرجل فلا يجوز لك التكلم به، و أما إذا كنت على يقين من فعله للفاحشة، فالواجب عليك نصحه وتخويفه من عاقبة هذا المنكر. والأصل أن تستري عليه ولا تخبري أحداً بأمره. فإذا لم يرتدع وتمادى في معصيته فعليك أن تخبري من يقدر على منع هذا المنكر، أمّا إخبارك لزوجته فلا فائدة في إخبارها.
وأمّا المقصود بقول الله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. {النور : 3}.
فقد ذكر بعض المفسرين أن ذلك بمعنى نهي المسلم العفيف عن تزوج الزانية، ونهي المسلمة العفيفة عن تزوج الزاني ، وذكر بعضهم أن النكاح هنا بمعنى الجماع وليس الزواج، ومعنى الآية عند هولاء أن الزاني لا يزني إلا بزانية مثله أو مشركة، وانظري التفصيل في الفتوى رقم : 5662.
والله أعلم.