الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك ـ أولا ـ إلى أن التورق إذا انضبط بالضوابط الشرعية، فلا حرج فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 2819 وكذلك المضاربة في الأسهم، كما بينا في الفتوى رقم: 28475.
وأما نصيبك من ذلك: فلم يظهر لنا المقصود منه، فهل تريد السؤال عن هل يلحقك إثم على فرض أن ما تقوم به الشركة محرم؟ فإذا كان هذا هو المقصود، فقد تقدم أن التورق بضوابطه الشرعية مباح، وإن كانت الشركة لا تلتزم بضوابطه الشرعية، فمن باشر هذا العقد أو أعان عليه كان عليه من الإثم بحسبه.
والله أعلم.