الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل مراد هذا القائل الذي سمعت فتواه: أن هذا العائد إذا أنفق قبل أن يحول الحول فليس فيه زكاة، وهذا صحيح، فإن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول الهجري، وما دامت هذه العوائد تنفق قبل حولان الحول، فلا زكاة فيها.
وأما أصل المال: فتجب الزكاة فيه على رأس كل حول هجري ـ إذا كان نصابا ـ ويمكنك أن تدفعي زكاة مالك لزوجك إذا كان لا يجد ما يكفيه ومن تلزمه نفقته للحاجات الأساسية، فإنه حينئذ من الفقراء المستحقين للزكاة، وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.
والراجح من قولي العلماء: أن الزوجة لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها ـ وإن كان سينفقها عليها ـ بشرط أن تملكه مال الزكاة. وانظري الفتوى رقم: 131814.
والله أعلم.