الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحن معنيون ببيان الأحكام الشرعية، ولا شأن لنا بالإجراءات القانونية، فإن كنت تسأل عن أحكام وقوع الطلاق في الشرع، فاعلم أن الطلاق يحصل بإيقاع الزوج له، أو حكم القاضي المسلم بالطلاق في بعض الأحوال، وانظر لذلك الفتوى رقم: 98491. وما أحيل عليه فيها من الفتاوى.
ويشترط لوقوع الطلاق من الزوج أن يكون بالغاً مختاراً غير مكره.
قال ابن قدامة: ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. اهـ من العمدة.
ويحصل الطلاق من الزوج باللفظ الصريح أو الكناية (وهي اللفظ المحتمل لمعنى الطلاق)، مع النية.
والطلاق المشروع أن يطلق رجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، وانظر الفتوى رقم: 119498.
والله أعلم.