الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تسأل عنه: هو ما يسميه الفقهاء بمسألة الظفر بالحق، قال البخاري ـ رحمه الله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ.
وقال الحافظ ابن حجر: أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار.
وبسطنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 28871.
وبناء عليه، فإن كان لك حق قبل الشركة ـ كما تزعم ـ ولا تستطيع الوصول إليه إلا بالحيلة، فلا حرج عليك في ذلك لتأخذ مقدار حقك فحسب.
والله أعلم.