الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت دعوة زوجك لزوجة أخيه وأولادها بحضور أخته على وجه تؤمن معه الفتنة وتراعى فيه الضوابط الشرعية ـ من الالتزام بالحجاب الشرعي وغض البصر واجتناب الخلوة والخضوع بالقول ـ فلا حرج في ذلك. أما إذا كان في الأمر مخالفة للشرع وتعريض للفتنة، فهو غير جائز، وعليك في هذه الحال مناصحته برفق.
وليس من حق الزوجة تأديب زوجها على المعاصي أو إلزامه بالواجبات، فإن القوامة للزوج، إلا على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعلمي أن حق الزوج على زوجته عظيم، وهي مأمورة بطاعته في المعروف، واحترامه ورعاية حقه ونصحه برفق ولين. وننبه إلى أن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 6219.
والله أعلم.