الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز طلب الطلاق لأجل اطلاعك على كون زوجك متزوجاً بأخرى فهذا حق مشروع بضوابطه، لقوله تعالى: .. فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ... {النساء:3}، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 4955.
وقد ثبت الوعيد الشديد في شأن طلب الطلاق بدون عذر شرعي لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. وليس التعدد بسبب مبيح للطلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 118007، وراجعي للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 116133.
وإذا لم يطلقك زوجك فأنت باقية في عصمته كما كنت ولا يفيد سكوته طلاقاً، ولا يجوز لك الامتناع عن أداء حقوقه من معاشرة ونحوها ولو لم يطلق زوجته الأخرى، وإن امتنعت من ذلك فأنت آثمة ويعتبر هذا نشوزاً مسقطاً للنفقة إذا لم تكن الزوجة حاملاً، فعليك الآن المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مما أنت مقيمة عليه من هجر زوجك وعدم أداء حقوقه، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 101106.
والله أعلم.