الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز التعامل مع البنوك الربوية مطلقا مع وجود البدائل الشرعية كالبنوك والشركات الإسلامية، وإذا لم توجد -وكان صاحب تلك المعاملة محتاجا إليها، وانضبطت المعاملة بالضوابط الشرعية كتملك البنك للسيارة تملكا حقيقيا قبل بيعها عليه، ولا يشترط زيادة عند التأخر في سداد قسط من أقساطها أو شرطا محرما غير ذلك- فله حينئذ الدخول في تلك المعاملة، وتقدر الحاجة بقدرها. ولا يضر اشتراط البنك أن تظل السيارة مسجلة باسمه في الأوراق الرسمية أو مسجلة باسم المعرض ونحوه، لأن هذا بمثابة الرهن إلى حين استيفاء الثمن، وللبائع اشتراط رهنه المبيع في ثمنه على الراجح، وإنما المهم هنا والمعتبر هو تملك البنك للسيارة قبل بيعها ثم انتقال الملكية بالبيع إلى العميل، وراجع للمزيد الفتويين: 120141، 28795.
والله أعلم.