الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحالة الطلاق هذه تحتاج إلى مشافهة أهل العلم، وطرحها عليهم من طرفيها وعليه، فإننا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية فيها أو مشافهة أهل العلم بها في البلد الذي وقعت فيه، مع التنبيه على المسائل التالية:
1- الزوج إذا طلق زوجته ثلاثاً ـ يقيناً ـ وهو يعي ما يقول: حرمت عليه ولا تصح رجعتها ـ سواء كانت بعوض أم لا ـ ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول.
2- الطلاق المنجز إذا كان بلفظ صريح يعتبر نافذاً ولا يحتاج لنية ـ ولو قصد الزوج التهديد ـ قال ابن قدامة في المغني: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
أما كناية الطلاق: وهي كل لفظ يدل على الفرقة ـ فلا يقع بها إلا مع النية، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 78889، وإن كان الطلاق معلقاً وحصل المعلق عليه فهو نافذ ـ أيضاً ـ عند الجمهور ولو مع قصد التهديد وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين عند قصد التهديد أو نحوه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
3- طلاق الغضبان لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول، لارتفاع التكليف حينئذ، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.
4- الطلاق بواسطة رسالة الجوال لا يقع إلا إذا نواه الزوج، كما لا يقع الطلاق ـ أيضاً ـ إذا شك الزوج في وقوعه، لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 131074، ورقم: 96797.
5- تصح رجعة المطلقة قبل تمام عدتها إن كان الطلاق أقل من ثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719، فإن انقضت العدة فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه.
والله أعلم.