الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمندوب المشتريات ونحوه يعتبر وكيلاً عمن أرسله للشراء ويجب عليه أن يعمل ويسعى لمصلحة موكله، فيماكس من أجل الحصول على أقل الأسعار وأجود البضاعة وهو يأخذ على ذلك أجراً من موكله، ولا يجوز له أن يأخذ عمولة من البائع لنفسه ولا أن يكتب في الفواتير سعراً غير ما اشترى به، وليس للبائع التعاون معه على ذلك وكتابة سعر أعلى مما اشترى المندوب به ليحصل المندوب على فارق السعر فكل ذلك من الغش والتعاون على الإثم المحرم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1356.
وبناء عليه؛ فلا يجوز لكم فعل ذلك ولو جرت به عادة السوق.
والعرف إن صادم أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراي
كما قال اليعقوبي.
وعليه؛ فلا يجوز لكم فعل ذلك الأمر، وليس من حق المندوب أن يطالبكم بشيء، من هدية أو عمولة أو غيرها، ولو كان ذلك غير مسجل في الفاتورة، وفي الحديث: هدايا العمال غلول. رواه أحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل كان عاملاً على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه.... رواه البخاري ومسلم.
فعلى الشركات والمندوبين أن يتقوا الله ويتوبوا إليه من هذا الباطل أخذاً وإعطاء وإعانة، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}، وإذا كان فيما ذكرتم ربح دنيوي ففيه خسارة دينية، وشتان ما بين الخسارتين. ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.