الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اصطلاح أكثر أهل العلم جار على أنه لا فرق بين الفرض والواجب، وكذلك الحتم واللازم والمكتوب فهي عندهم ألفاظ مترادفة لمعنى واحد، وهو ما ترتب الإثم على تعمد تركه وفساد العبادة بدونه، وقد يطلقون الفرض على الركن وما لا بد منه، قال صاحب المراقي في أصول الفقه المالكي:
والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب.
قال الولاتي في شرحه: يعني أن الفرض والواجب متوافقان، أي: مترادفان على معنى واحد هو: ما الإثم في تركه ثبت بدليل قطعي أو ظني، كما يترادفان مع الحتم واللازم والمكتوب.
وذهب الإمام أبو حنيفة: إلى أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي ـ كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة ـ بقول الله تعالى: فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ {المزمل:20}.
والواجب: ما ثبت بدليل ظني ـ كتخصيص القراءة فيها بالفاتحة الثابت بحديث: لا صلاة لمن لم لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
فيأثم بتركها ولا تفسد الصلاة عنده.
وهناك فرق بين الفرض والواجب في اصطلاح السادة الحنابلة بالنسبة للصلاة، ومثلوا للفرض بالركوع والسجود.
وهو مرادف للركن والفرض عند المالكية ومن وافقهم، ومثلوا للواجب بالتشهد الأول، وهو ما يعبر عنه عند المالكية ومن وافقهم بالسنن المؤكدة، وربما عبر عنه بعضهم بالسنن الواجبة.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 15740.
والله أعلم.