الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الواقع كما ذكر في السؤال بيقين جازم منك، فلا حرج في التورية باليمين بالطريقة التي ذكرها السائل دفعا للأذى والظلم عن أخيه المسلم، ما دام ذلك لا يمكن إلا بهذا الحلف، بل إن ذلك مستحب إن شاء الله، ولا يبعد أن نقول إنه عين الصدق وليس من الكذب في شيء؛ فعن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال: صدقت المسلم أخو المسلم. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني. وفي رواية لأحمد: أنت كنت أبرهم وأصدقهم.
وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 110634، 41794، 27641، 131048، 116455.
والله أعلم.