الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتغيير المذكور في نظام العمل الإضافي لا يبيح لك التنصل من شروط العقد المتفق عليها بينك وبين الشركة إذ الظاهر كون العمل الإضافي مستقلا عن العمل الرسمي بشروطه وضابطه. وعلى هذا يجوز لك أن تمتنع من العمل الإضافي مادمت غير راض عن نظامه أو مكافأته إلا إذا كان العمل الإضافي داخلا في بنود العقد المتفق عليه، ويلزم العامل به وفقا لشروط العقد فليس للشركة تغييره دون رضا العاملين، فإن غيرته دون رضاهم كان ذلك نكوصا منها عما اتفق عليه ويكون العامل حينئذ في حل من أمره، فله البقاء وفق الشروط الجديدة والقبول بها أو رفضها وترك الشركة. لكن المتبادر من السؤال أن العمل الإضافي عقد خارج عن عقد العمل الرسمي وبناء عليه فعليك الالتزام بشروط العقد مادمت مدته سارية فإذا انتهت كنت في حل من أمرك وإذا أردت تركه قبل انقضاء المدة فليكن ذلك وفق شرط الشركة بإعلامها قبله بشهرين لتتدبر أمرها وتحتاط لذلك. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 76170.
والله أعلم.