الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما رفع سعر السلعة بحسب سعر السوق فلا حرج فيه، فليس هناك نسبة معينة للربح ورد تحديدها في الشرع فيجب الالتزام بها، فإذا تراضى البيعان بسعر معين فلا بأس عليهما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5393.
وأما مسألة المال الذي تعطيه لهذا العامل فلا حرج عليك في ذلك، وأقصى ما يمكن أن يقال عنه إنه من باب الجعالة، لأنك تنتفع بخبرته في معرفة تقلب الأسعار، ولذلك لا يصح أن تعطيه هذا الجعل من زكاة مالك ولو كان فقيراً، لأنك تعطيه في مقابل انتفاعك، والزكاة في الحقيقة حق للفقراء على الأغنياء، ولا يصح أن تدفع في مقابل انتفاع المزكي.
والله أعلم.