الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك قد علق طلاقك على الذهاب إلى البيت الأول الذي يقيم فيه ونوى ذلك البيت بعينه فلا حنث عليه إذا ذهبتِ إلى البيت الجديد الذي سينتقل إليه أخوه، ولا تلزم كفارة في هذا الأمر لأن اليمين مبني على نية الحالف كما تقدم في الفتوى رقم: 116989
وإن كان زوجك لا نية له فينظر إلى السبب الذي حمله على اليمين.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه إذا عُدمت النية, نظرنا في سبب اليمين, وما أثارها ; لدلالته على النية , فإذا حلف لا يأوي مع امرأته في هذه الدار , نظرنا ; فإن كان سبب يمينه غيظا من جهة الدار, لضرر لحقه منها, أو منة عليه بِها, اختصت بيمينه بها, وإن كان لغيظ لحقه من المرأة يقتضي جفاءها, ولا أثر للدار فيه, تعلق ذلك بإيوائه معها في كل دار. انتهى.
وبناء على ذلك فإن كان زوجك قد قصد البيت الأول فقط فلا يحنث بزيارتك للبيت الثاني.
وإن لم تكن له نية فينظر في السبب الحامل على اليمين، فإن كان راجعا لسبب في البيت الأول لضيق مثلا أو غيره فلا حنث في زيارة البيت الثاني أيضا.
وإن كان الحلف لأجل المشاجرة مع الأخ كما ذكرتِ فسبب يمينه يفيد التعليق على زيارة أخيه أيا كان، فإذا زرت بيت أخيه الذي سينتقل إليه أو غيره فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110652.
وعلى القول بوقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام عدتك إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والعدة تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع الحمل إن كنت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين.
والله أعلم.