الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز للزوج منع والدي الزوجة وأرحامها من زيارتها في بيتها ما لم يخش من زيارتهم ضررا كتخبيب ابنتهم عليه.
جاء في الإنصاف للمرداوي: فوائد: الأولى: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب قال في الفروع والرعايتين: ولا يملك منعهما من زيارتها في الأصح، وجزم به في الحاوي الصغير. قلت الصواب في ذلك إن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر فله المنع وإلا فلا. انتهى.
وفي التاج والإكليل أيضا: وفي العتبية ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ويقضى عليه بذلك خلافا لا بن حبيب، ابن رشد: هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة وأما المتجالة فلا خلاف أنه يقضى لها بزيارة أبيها وأخيها وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج. انتهى.
لكن إن خاف الزوج منهم إلحاق الضرر به أو التفريق بينه وبين زوجته فيجوز له منعهم كما أفهمه كلام المرداوي السابق، ويشترط أن يكون الخوف مستندا إلى سبب حقيقي وليس مجرد أوهام ووساوس أو إخبار من مشعوذين ودجالين.
وذهب المالكية إلى أنه لا يمنع أبويها خاصة من زيارتها حتى ولو كانا مسيئين ولكن ترافقهما امرأة أمينة أثناء زيارتهما.
جاء في التاج والإكليل أيضا: وإن اشتكى ضرر أيويها فإن كانا صالحين لم يمنعا من زيارتها والدخول عليها وإن كانا مسيئين واتهمهما بإفسادها زارها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهم. انتهى.
والله أعلم.