الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي السائل أولا أن الله تعالى لم يوجب علينا ما فيه ضيق وحرج ومشقة كما قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. {الحـج:78}. وكما قال تعالى: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. { البقرة:185}. وكما قال تعالى: يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا.{النساء:28}.
وما تجده أنت من ضيق وكرب إنما هو من استرسالك مع وسوسة الشيطان، ولو تركت الصلاة -والعياذ بالله- فإنك تهدم دينك وتقطع الصلة بينك وبين ربك وتوقع نفسك في ذنب سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا حين قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم وأحمد وأهل السنن.
فاتق الله تعالى وهون عليك أمر الاستنجاء والطهارة، وإذا شككت في إصابة الملابس بالنجاسة فاحكم عليها بأنها طاهرة لا نجسة لأن الأصل الطهارة وليست النجاسة وهذا الأصل لا يزول بمجرد الشك، وإذا تيقنت أنها أصابتها النجاسة وعلمت بقعتها فاغسل مكان النجاسة فحسب ولا تغسل البنطال الخارجي ولا تلتفت بعد ذلك إلى وسوسة الشيطان، وكثير من الفقهاء ذهب إلى أن يسير النجاسة كنقطة البول ونحوها يعفى لمشقة التحرز كما بيناه وفصلناه في الفتوى رقم: 50760، وانظر الفتوى رقم: 130855، بعنوان سبيل التخلص من الوسوسة في باب النجاسة.
والله أعلم.