الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كفارة اليمين لا يجزئ دفعها إلى مسكين واحد، ولو كان ذلك في أيام متفرقة بل لا بد من أن تدفع إلى عشرة مساكين، كما هو مذهب جمهور أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد في الصحيح عنه أنها لا يجوز أن تدفع إلى أقل من عشرة مساكين لنص القرآن الكريم على عددهم، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 6602.
ولذلك لا يجزئ عنك في كفارة اليمين ما ذكرت، وعليك إطعام عشرة مساكين دفعة واحدة أو متفرقين فكل ذلك واسع، وما أطعمته لجارك المسكين يعتبر صدقة.
والله أعلم.