الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من اكتسب مالاً بطريق غير مشروع ثم مات، فإن هذا المال الحرام لا يطيب لورثته بموته ـ على الراجح من قول جمهور أهل العلم ـ فيجب على الورثة رده إلى مالكه إن علم هو أو ورثته، وإلا فليتصدقوا به عن صاحبه، وإن لم يكن له مالك ـ أصلا ـ فلينفقوه في مصالح المسلمين، وفي حال عُدم المالك أو جُهل، وكان الورثة فقراء، ساغ لهم أن يأخذوا منه بقدر حاجتهم، أسوة ببقية الفقراء، وما زاد على ذلك يدفع لمستحقيه من الفقراء، أو ينفق في المصالح العامة للمسلمين، كما سبق تفصيله في الفتاوى التالية أرقامها: 9616، 120781، 9712، 13329، 65938، 125353.
ثم إن من النفقة الواجبة: النفقة على الوالدة والأخوات الفقيرات، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 59449، 31315، 126804.
وعلى ذلك، فإن كان السائل موسرا، وأمه وأخواته فقيرات، وهو قادر على الإنفاق عليهن، فلا يجوز لهن أخذ شيء من هذا المال الحرام ـ لا من نصيبهن ولا من نصيب السائل.
وأما إن كان فقيرا، أو لا يقدر على النفقة عليهن: فلهن أخذ ما يكفيهن من هذا المال الموروث ـ سواء من نصيبهن أو من نصيب السائل ـ وما يقال عنهن يقال عن السائل نفسه، فإن كان فقيرا محتاجا أخذ ما يظن أن يبلغه إلى حال اليسر.
والله أعلم.