الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأبو المرأة هو الأحق بتزويجها، فلا ولاية لأخيها مع وجوده، قال ابن قدامة فى المغني: وأما المرأة الحرة فأولى الناس بتزويجها أبوها, ولا ولاية لأحد معه، وبهذا قال الشافعي، وهو المشهور عن أبي حنيفة.
وقال مالك والعنبري وأبو يوسف وإسحاق وابن المنذر: الابن أولى، وهو رواية عن أبي حنيفة.
انتهى.
وبناء على ذلك، فإن كان الأب موجودا يمكن التواصل معه ولم يمتنع عن تزويج ابنته لكفئها، فالنكاح باطل عند جمهور أهل العلم يجب فسخه فورا، وإن أردت تجديد العقد عليها فليكن ذلك بحضور وليها الأحق بتزويجها الآن ـ سواء كان أبا أو غيره ـ وترتيب الأولياء فى النكاح حسب الاستحقاق تقدم بيانه فى الفتويين رقم: 129293، ورقم: 115155، لكن هذا النكاح يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، كما تقدم تفصيله فى الفتوى رقم: 47816.
أما الأولاد: فهم منسوبون إليك على كل حال ـ سواء قلنا بصحة النكاح أم ببطلانه .
والله أعلم.