الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الحال كما ذكرت من إسلام تلك الفتاة ورغبتها في الزواج من رجل مسلم يعينها على أمر دينها فلا مانع من زواجك بها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالزواج من الأبكار لكن ذلك لا يمنع من الزواج بغير البكر بل يكون ذلك أولى في بعض الأحوال كما حدث مع جابر رضي الله عنه، وانظر الفتوى رقم: 57947.
ولا يمنعك من زواجها بعدها عن أسرتها، كما أنّه لا أثر لما كان منها قبل إسلامها من أفعال محرمة، فإن الإسلام يهدم ما قبله، وأمّا زواجك بها فلا يكون عن طريق أهلها غير المسلمين فلا ولاية للكافر على المسلمة. قال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وقال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. المغني.
فإذا لم يكن لهذه الفتاة ولي مسلم من أهلها فالذي يتولى العقد هو القاضي المسلم، فإن لم يوجد فرجل يوثق بعدالته من المسلمين.
قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. المغني. وانظر الفتوى رقم:10748.
وننبّه إلى أنّ إقامة المسلم في بلاد الكفار خطر على دينه و أخلاقه و إنما تجوز في حالات معينة وبضوابط سبق بيانها في الفتويين: 23168، 2007.
والله أعلم.