الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عملك في الشركة خاليا من مباشرة الحرام أوالإعانة عليه، فلا حرج عليك فيما تتقاضاه من راتب في تلك الشركة، ولايلزمك أن تخرج بعضه، لأن مال الشركة مال مختلط، منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، وقد بينا في فتاوى سابقة جواز معاملة مختلط المال، فراجعها تحت الرقم: 6880.
وأما إن كان عملك نفسه بعضه محرم، فإنه يلزمك إخراج نسبة الحرام من راتبك في وجوه البر ومنافع المسلمين أو دفعه إلى الفقراء، ولا يجوز صرفه في مصلحة نفسك أو شركتك.
والله أعلم.