الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن المقصود بزراعة العنب اتخاذ الخمر منه، وإنما قد يكون ذلك، وقد لايكون، فلا يحرم العمل في تلك المزرعة بمباشرة زراعة العنب أو وضع سياج يحميها ونحوه، وقد فصلنا القول في حكم العمل فيما قد يستعمل في الحرام في الفتوى رقم: 43737
وبناء عليه، فلا حرج في العمل فيما قد يستعمل في الحلال أو الحرام ما لم يتيقن من استعماله في الحرام، فلا يجوز العمل فيه حينئذ على الراجح؛ لأنه تعاون مع صاحبه على الإثم والعدوان المنهي عنه. وراجع في العمرة بمال بعضه حرام الفتوى رقم: 34459.
والله أعلم.