الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح الحكم بحرمة التعامل مع البنوك الإسلامية أو حرمة بيع المرابحة الذي تجريه مع عملائها على الإطلاق لأن بعض البنوك الإسلامية يلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاته المالية وله هيئة رقابة شرعية من أهل العلم يرجع إليها في معاملاته، وتعميم الحكم عليها ظلم وحيف في حقها وتضييق على الناس، فإذا لم يتم التعامل مع البنوك الإسلامية فأين المفر؟ وإن وجد بعض التقصير في البنوك الإسلامية، فبعض الشر أهون من بعض والضرورة داعية إلى التعامل مع البنوك لحفظ الأموال وغيرها، فمنع الناس من ذلك تضييق عليهم.
وإنما يتحرى المسلم الحلال فيختار من تلك البنوك أكثرها التزاما بالضوابط الشرعية في معاملاته المالية، وإذا أراد أن يجري معه بيع مرابحة أو عقد استصناع أو تورق أو غيرها فلينظر إلى الضوابط الشرعية لتلك المعاملات ومدى توفرها في معاملة البنك الذي يريد معاملته، فإن تحققت الضوابط الشرعية وانتفت الموانع، فلا حرج عليه في الإقدام عليها، وإلا فلا
ولمعرفة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة ونحوه مما تجريه البنوك الإسلامية، انظر الفتاوى التالية أرقامها: 95523، 35812، 2819، 3521، 77062.
ولمعرفة الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، انظر الفتويين رقم: 59201، ورقم: 80211.
كما ننصحك بمراجعة فتوانا رقم: 69029، عن حزب التحرير.
والله أعلم.