الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاستثمار المباح شرعا لا يصح فيه ضمان الربح ولا ضمان رأس المال، وإنما يعمل في المال، فما كان من ربح اقتسم حسب اتفاق الشركاء أوعلى قدر رؤوس الأموال إن كانت المعاملة شراكة، وأما عند الخسارة: فإن كانت المعاملة مضاربة كانت على رب المال وخسر العامل جهده، وإن كانت شراكة فالخسارة تكون في أموال جميع الشركاء كل بحسب رأس ماله في الشركة، جاء في المدونة: قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما والربح على قدر رؤوس أموالهما.
وجاء في نصب الراية للزيلعي: والوضيعة على قدر المالين. انتهى.
وفي كشاف القناع: والوضيعة على قدر ملكيهما فيه ـ أي فيما يشتريانه ـ فعلى من يملك فيه الثلثين ثلثا الوضيعة، وعلى من يملك فيه الثلث ثلثها ـ سواء كانت لتلف أو بيع بنقصان، وسواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن ـ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملاكه فوزع بينهما على قدر حصصهما. انتهى.
وفي المغني لابن قدامة: والوضيعة على قدر المال ـ يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله فإن كان مالهما متساوياً في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاث، لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. انتهى.
كما أنه يشترط ـ أيضا ـ أن يكون مجال الاستثمار مباحا.
وبناء عليه، فلا يصح استثمار الأموال في تلك الشركات ما لم تنضبط معاملتها بالضوابط الشرعية ويكون العقد معها صحيحا، والذي يبين التزامها من عدمه: هو العقد المشروط، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 18946، ورقم: 63985.
والله أعلم.