حكم التعامل مع الفروع الإسلامية في البنوك الربوية

10-3-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أفتوني بارك الله فيكم في هذه المسائل.
1/ بنك الخليج مؤسسة مالية معروفة بالكويت، ولها فروع بالجزائر وبالبلاد الأخرى، سألت القائمين عليها، فقيل لي بأن البنك له حسابان :
ـ حساب ربوي للمدخرين والمستثمرين على طريقة البنوك الربوية.
ـ وحساب آخر غير ربوي أي إسلامي عن طريق المرابحة وهو لا علاقة له بالحساب الربوي الأول.
السؤال 1: هل يجوز لي وضع أموالي للاستثمار عن طريق المرابحة في الحساب الثاني الذي هو غير ربوي؟
السؤال 2: هل وضعية هذا البنك طبيعية بالنظر للبنوك الإسلامية، لأنهم أخبروني أن لديهم مجلسا شرعيا للإفتاء؟
السؤال 3: أريد شراء سيارة بالتقسيط عن طريق قرض بالمرابحة من هذا البنك، فهل هو جائز أم لا ؟
أفتوني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا؟
وأرجو أن ترشدوني لرقم الفتوى بالضبط.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبنوك الربوية لا تجوز معاملتها ولو في الأمور المشروعة إلا إذا لم يوجد بديل إسلامي خالص.

لأن مجرد إيداع المال أو استثماره أو إجراء معاملة ولو مشروعة مع البنك الربوي يعتبر تشجيعا له على باطله وتقوية له وتعاونا معه على إثمه وعدوانه وقد قال تعالى:  وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.

فلا يجوز ذلك عند عدم الحاجة إليه وتوفر البدائل كالبنوك الإسلامية.

وأما إن كان مقصود السائل أن للبنك المذكور فرعا إسلاميا يضبط معاملاته بالضوابط الشرعية فلا حرج في التعامل معه، وفق الضوابط الشرعية. وقد فصلنا القول في حكم الفروع الإسلامية للبنوك الربوية وحكم التعامل معها، وحكم معاملة البنوك الربوية فيما هو مشروع في الفتاوى التالية أرقامها: 17460، 60156، 120215، 114269.

والله أعلم.

www.islamweb.net