الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبنوك الربوية لا تجوز معاملتها ولو في الأمور المشروعة إلا إذا لم يوجد بديل إسلامي خالص.
لأن مجرد إيداع المال أو استثماره أو إجراء معاملة ولو مشروعة مع البنك الربوي يعتبر تشجيعا له على باطله وتقوية له وتعاونا معه على إثمه وعدوانه وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.
فلا يجوز ذلك عند عدم الحاجة إليه وتوفر البدائل كالبنوك الإسلامية.
وأما إن كان مقصود السائل أن للبنك المذكور فرعا إسلاميا يضبط معاملاته بالضوابط الشرعية فلا حرج في التعامل معه، وفق الضوابط الشرعية. وقد فصلنا القول في حكم الفروع الإسلامية للبنوك الربوية وحكم التعامل معها، وحكم معاملة البنوك الربوية فيما هو مشروع في الفتاوى التالية أرقامها: 17460، 60156، 120215، 114269.
والله أعلم.