الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيوم الجمعة كغيره من الأيام في الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، فلا تباح الصلاة في أوقات النهي يوم الجمعة كغيره، إلا أن كثيرا من العلماء استثنوا وقت ما قبل الزوال خاصة، وهو حين يقوم قائم الظهيرة وتكون الشمس في كبد السماء، فذهب الشافعية ـ وهو وجه عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ـ إلى أن الصلاة لا ينهى عنها في هذا الوقت من يوم الجمعة وإن كان ينهى عنها فيه في غيرها من الأيام.
ومذهب مالك: أن هذا الوقت ليس بوقت نهي أصلا، جاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم: والثالث ـ أي من أوقات النهي ـ عند قيامها حتى تزول، أي الشمس وفيه وجه: إلا يوم الجمعة، وفاقًا لمالك، واختاره الشيخ وتلميذه وغيرهما واستثناه الشافعي وأصحابه، والعمدة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم: استحب التبكير إلى الجمعة، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام، من غير تخصيص ولا استثناء، ولأبي داود وغيره: إلا يوم الجمعة.
وعده ابن القيم وغيره من خصائصها، وقيام الشمس: انتصابها وهو وقوفها، ويعرف بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص، إلى أن تزول إلى جهة المغرب وقوف لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به، إلا أن التحريم يمكن إيقاعه فيه، فلا تصح فيه. انتهى.
والله أعلم.