الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان البيت قد أصابه الخراب ولم تستطيعوا عمارته وأجرتم الأرضية بمبلغ، فإن المبلغ الذي حصلتم عليه من تأجير الأرض يعتبر من ريع الوقف وهو ملك لمن وقف عليهم يتصرفون فيه بما يشاءون ولا يعتبر وقفا، ولا يلزم أن تجعلوا المبلغ الحاصل من التأجير في بيت يكون وقفا، وإن رغبتم في بناء بيت وجعله وقفا، فلا حرج عليكم في ذلك.
وأما عن الزكاة: فإن هذا المبلغ إذا حال عليه الحول فيجب أن يزكى إذا كان عند قسمته على مستحقيه يملك كل واحد منهم نصابا بما استلم أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة.
والله ألعم.