الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إبرار يمين المقسم من حق المسلم على أخيه المسلم، وإذا كان هذا في عموم المسلمين فلا شك أنه في حق الأبوين آكد لوجوب طاعتهما بالمعروف والإحسان إليهما، وخاصة الأم التي أكد النبي -صلى الله عليه وسلم- على حقها ثلاث مرات كما في الصحيحين وغيرهما.
فإذا كانت أمك عاقدة العزم في حال حلفها وقاصدة أن تبر يمينها، فالظاهر أن عليها كفارة يمين لأنها حنثت بفعل ابنها لما حلفت عنه، فاليمين المنعقدة لا يحلها إلا الاستثناء المتصل أو الكفارة. وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ..... {المائدة:89}.
أما إذا كان ذلك جرى على لسانها بدون قصد فإنه يعتبر من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ { المائدة:89}
وما دام أخوك لم يبلغ سن التكليف فإن القلم مرفوع عنه، وأما قولها: لا أنت ابني... فلا يترتب عليه شيء.
والله أعلم.