الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أنك قد حلفت بالطلاق الثلاث على أخيك أن يأخذ المبلغ المذكور وقد فعل، فلا تحنث إذا أرجعه إليك بعد عدة أيام، لكن إن كانت نيتك أن المبلغ المذكور لا يرجع إليك أصلاً فقام هذا الأخ بإرجاعه فالطلاق الثلاث نافذ عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو قول الراجح الذي نفتي به، وبناء على هذا الاحتمال فقد حرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقاً، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة، ولك في هذه الحالة مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97833.
وكان عليك تجنبُ الحلف بالطلاق لأنه أوقعك في هذا الحرج إضافة إلى أنه من أيمان الفساق، وراجع التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.