الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر كما ذكر السائل من أن جهة عمله لا تحول الراتب إلا على هذا البنك الربوي، فلا بأس عليه إن شاء الله في فتح حساب جار فيه، للغرض وبالمسوغات والطريقة المذكورة في السؤال، حيث يلزمه سحب راتبه من البنك فور نزوله، كي لا يعين بماله مؤسسة ربوية على عملها. وذلك لأن تحويل راتبه على بنك إسلامي سيترتب عليه كما ذكر السائل استفادة أكبر للبنك الربوي، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة، حيث تحتمل أقل المفسدتين لدفع أعلاهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. اهـ.
وقال أيضا: السيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها، وتحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها... وذلك ثابت في العقل، كما يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. اهـ. وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 37043، 12257، 54017، 57474.
والله أعلم.