الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائل الكريم يعتبر أجيراً خاصاً لدى هذه المؤسسة، فلا يجوز له أخذ هذه الأموال ما دامت تقدم له بسبب وظيفته، إلا بإذن إدارة مؤسسته، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. رواه أحمد. وصححه الألباني. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، قال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟! والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. رواه البخاري ومسلم.
قال النووي: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول... وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة. انتهى.
وقد سبقت فتوى في شرح هذا الحديث برقم: 14160، كما سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 17863، 60670، 108676، 37434، 8321.
ثم ننبه السائل على أن رئيسه المباشر لا يملك حق الإذن مع منع إدارة المؤسسة، بل إنه هو نفسه يحتاج إلى إذنها فلا عبرة بإذنه لك.
والله أعلم.