الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من ارتضع من لبن امرأة وهو في سن الرضاع فإنه يصير ابناً من الرضاع لتلك المرأة وأخاً لجميع أبنائها وبناتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
ولكن الذي تنتشر به الحرمة إنما هو خمس رضعات على القول الذي نميل إلى رجحانه كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، فقد ورد في الحديث الشريف: خمس رضعات.. فإن كانت أمك قد رضعت خمس رضعات مشبعات من أم تلك الفتاة فهي خالتك من الرضاع، وبالتالي فلا يجوز لك نكاحها، وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات مشبعات فلك الزواج منها على القول الراجح إن لم يوجد بينكما موجب للمحرمية من جهة أخرى، وراجع التفصيل في ذلك بالفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.