الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه أو بكناية مع النية، وهي كل لفظ يقع به الطلاق يدل على الفرقة.
قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وكلمة أيوه ليست صريحة في الطلاق ولا هي من كناياته طالما أن معناها هو نعم أو تابع ونحو ذلك. وعليه فلا يقع الطلاق بالعبارة المذكورة ولو وافقت بعض الصيغ التي نطق بها صديقه لأن الصديق لم يتضمن كلامه أمرا له بالتطليق حتى نحتاج إلى جعل عبارة أيوه كانت تقريرا منه للطلاق.
والله أعلم.