الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المؤجر يلزمه تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وذلك بتسليمها حتى انتهاء مدة الإجارة، فإن لم يفعل لم يستحق الأجرة، وللمستأجر حينئذ فسخ العقد.
قال خليل في مختصره: وفسخت ـ يعني الإجارة ـ بتلف ما يستوفى منه ... وبغصب الدار، وغصب منفعتها، وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت. اهـ.
وقال ابن فرحون في (تبصرة الحكام): من اكترى أرضا سنة فقبضها ثم غصبها منه السلطان فمصيبتها من ربها ولا كراء له فيما بقي، قال ابن القاسم: وسواء غصب الدار من أصلها أو أخرجه منها وسكنها لا يريد إلا السكنى حتى يرتحل. قال: وكذلك الحوانيت يأمر السلطان أن يغلقها. اهـ.
وعلى ذلك فلا يجب على السائل دفع أجرة المدة التي حيل فيها بينه وبين الانتفاع بالعين المؤجرة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3582 .
والله أعلم.