الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس ما ذكر داخل في بيع النجاسة، وإنما هو إجارة على نقل وإتلاف النجاسة وغيرهما، وهذا أمر جائز بل هو اليوم حالة ماسة، نظرا لما يترتب على عدم إتلاف هذه المخلفات من أضرار.
جاء في المغني: وأما حمل هذه لإراقتها والميتة لطرحها والاستنجار للكنف فجائز لأن ذلك كله مباح. اهـ
والله أعلم.