الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموظفون على اختلاف مستوياتهم يعتبرون أجراء يتقاضون رواتب مقابل أعمالهم، وبالتالي لا يحل لهم أن يطلبوا من المتعاملين معهم زيادة على ذلك لأن هذا من هدايا العمال المحرمة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 107166.
وعليه فلا يحل لك أن تدفع إلى هؤلاء ما تسميه هدية وهو في الحقيقة رشوة محرمة. إلا في حالة أن امتنعوا عن القيام بواجبهم ولم تجد بدا من دفع شيء إليهم شريطة أن لا تأخذ بهذه الرشوة ما لا يحل لك.
وما قيل في حق أولئك يقال في حقك، فيحرم عليك أن تأخذ هدية من أحد مقابل القيام بعملك الواجب، وعليك ردها إلى من دفعها إليك، ولكن إن كان قد حصل على ما لا يستحق بسبب هذه الرشوة فنرى أن لا يجمع له بينها وبين عوضه المحرم، فلا ترد هديته ولا يحل لك الانتفاع به في خاصة نفسك وتنفق في مصالح المسلمين العامة.
وبخصوص الجهازين المذكورين فقد فعلت ما يجب بوضعهما في منفعة العمل مع الامتناع مستقبلا عن قبول هدية من هذا النوع والتوبة إلى الله مما مضى.
والله أعلم.