الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله هذا الشاب مع تلك الفتاة إنما هو عبث بالأعراض وانتهاك للحرمات واجتراء على حدود الله، وليس ذلك زواجاً، وإنما هو زنا - والعياذ بالله - ومن المعلوم أن الزنا من أشنع الكبائر التي تجلب غضب الله، وكل ذلك نشأ عن تفريط منهما وتهاون في ما شرعه الله من حدود في تعامل الرجال مع النساء الأجانب.
فالواجب عليهما التوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود مع مراعاة الستر وعدم المجاهرة بالذنب، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 5450.
وأما زواجه منها فإن كانا قد تابا فلا مانع من ذلك، لكن إن كانت حاملاً فلا يتزوجها حتى يستبرئها بحيضة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1677، ويشترط لصحة الزواج الولي والشهود وصيغة العقد، أما الإشهار فهو مستحب وليس شرطاً في صحة النكاح، وراجع في شروط الزواج الفتوى رقم: 1766، والفتوى رقم: 5962.
ومما ذكر يتبين لك أن حياة هذين الشخصين السابقة للعقد كانت حياة آثمة والعياذ بالله، فيجب عليهما التوبة من جميع ما ارتكباه فيها، وأما حياتهما بعد العقد فإن كان العقد مستوفياً لشروط الصحة كما بيناها فإنه لا حرج عليهما في الاستمرار فيها وإلا فلا.
والله أعلم.