الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تركه الميت من مبان أو أراض زراعية أوغيرها يعتبر تركة، ولكل أحد من ورثته نصيبه المقدر شرعا في ذلك.
وأما المعاش الشهري فإن كان مستحقا للميت على جهة عمله بأن كان جزءا من راتبه ادخر له بعد موته ونحو ذلك، فإنه يضم إلى تركته، ويقسم على ورثته كما ذكرنا سابقا. وأما إن كان المعاش منحة من جهة عمله غير مستحق للميت فسبيله حيث ترى الجهة المانحة له فيصرف وفق ذلك كما بينا في الفتوى رقم: 9045.
فإذا تقرر هذا فإن تصرفك في التركة فيما مضى إذا كان بحكم الوصاية على القصر فإنه تصرف صحيح إذا كان لمصلحتهم، أما بعد بلوغهم رشدهم فليس لك التصرف إلا بوكالة منهم، وليس لواحد منهم أن يستبد بشيء من التركة إلا بإذن الجميع ولهم أن يتراضوا على قسمة التركة بأي وجه كان. وراجعي في أنواع القسمة الفتوى رقم: 51921.
ونرى أن تعرض هذه المسألة على المحكمة الشرعية أو يشافه بها أهل العلم عندكم لكي يقسموا الحقوق بالعدل ويعطوا كل واحد حقه.
والله أعلم.