الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن قال لزوجته: إن كنتِ فعلتِ كذا فأنت طالق فهذا طلاق معلق على ما إذا كان الفعل المذكور قد حصل أم لا، والمعتبر في ذلك حقيقة الأمر إن أمكن معرفتها، فإن تعذر ذلك فالمعتبر قولها هي كما تقدم في الفتوى رقم: 28527.
وبناء على ما تقدم فإن علم الزوج المذكور بفعل الشيء المعلق أو تعذر ذلك وأخبرته زوجته بإقدامها على هذا الفعل فقد وقع الطلاق ، وإن كانت حقيقة الأمر لا تعلم إلا من جهة الزوجة، وصرحت بعدم الفعل لم يقع طلاق، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتها قبل تمام عدتها، إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وعدتُها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا. والإقدام على تعليق الطلاق مكروه لما فيه تعريض العلاقة الزوجية للانهيار إذ حصل المعلق كما تقدم في الفتوى رقم: 20733.
والله أعلم.