الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام البنك يشترط الادخار لديه مقابل الإقراض، فهذا ربًا؛ لأن كل قرض جرَّ منفعة للمقرض مقابل القرض فهو ربا.
ثم إن أخذ نسبة سنوية على القرض، وتسميتها خدمات إدارية، أو رسومًا إدارية، لا يجوز أيضًا، لأنها لو كانت كذلك، لكانت مبلغًا مقطوعًا غير متغير بتغير قيمة القرض.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها ربا. انتهى.
وفي قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3). نص على أنه لا يجوز أن تكون الزيادة مرتبطة بمبلغ القرض أو مدته، وإلا كانت ربا. اهـ.
وبناء عليه؛ فهي حيل تلجأ إليها البنوك الربوية لخداع الناس وأكل الربا بغير اسمه، فلا يجوز التعامل معها في ذلك إلا عند الضرورة، وقد بينا حد الضرورة الذي يبيح للمرء الإقدام على أخذ الربا، وذلك في الفتوى: 120227.
والله أعلم.