الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم ما سألت عنه يرجع إلى ما تشترطه جهة العمل (البلدية) من شرط، فإن كانت تشترط سكنى العامل (أبيك) أو انفراده لم يجز لك أن تسكن مكانه أو معه، والأمر نفسه في دفع الفواتير. وإن كانت تجيز له إسكان من شاء معه أو بدله فلا حرج عليك حينئذ. وإذا كانت الدولة تكتب ملكية البيت للعامل فله قبول ذلك. والانتفاع به.
والخلاصة: أنه لا بد من مراعاة ما تشترطه جهة العمل، من حيث السكنى والتملك ودفع الفواتير وغير ذلك. فما وافق شرطها فلا حرج، وما خالفه فلا. لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
فعليك بالتوجه بالسؤال إلى جهة العمل هذه والصدور عن قولها.
وللأهمية راجع الفتويين: 75543، 78622.
والله أعلم.